الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
تعميم رقم 16/2002
الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إجراء
المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية
في الخارج بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين
عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 30/2001 تاريخ 4/9/2001 ، المتعلق بإبلاغ رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج،
واستناداً لأحكام المرسوم رقم 2894 تاريخ16/12/1959 الذي أناط بوزارة الخارجية والمغتربين إجراء الاتصالات بين الإدارات اللبنانية والهيئات الدولية او الأجنبية تنفيذاً لسياسة الحكومة الخارجية بالإضافة لتقديم الأجوبة والمراسلات بواسطتها، وتمكيناً لها من دراسة مواضيع هذه المراسلات بغية متابعتها سواء من قبلها او عبر البعثات اللبنانية في الدول الموجهة إليها المراسلات.
وحيث تبين أن العديد من الإدارات والمؤسسات العامة لا تتقيد بهذه الأصول.
لذلك، نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ضرورة توجيه مراسلاتها الى الدول العربية والأجنبية الأخرى او بعثاتها المعتمدة في لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
بيروت في 20/5/2002
رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري

