مرسـوم رقـم 8889

احـداث دائـرة للمعلوماتيـة فـي التفتيش المركـزي

ان رئيـس الجمهوريـــة
بنـاء على الدستـور
بنـاء علـى المرسـوم الاشتراعـي رقـم 111 تاريخ 6 / 12 / 1959 ( تنظيم الادارات العامـة ) ،
بنـاء على المرسـوم الاشتراعـي رقم 112 تاريخ 6 / 12 / 1959 وتعديلاتـه ( نظـام الموظفيـن) ،
بنـاء على المرسـوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 6 / 12 / 1959 وتعديلاته ( انشاء التفتيش المركـزي ) ،
بنـاء على المرسـوم رقم 2460 تاريخ 9 / 11 / 1995 ( تنظيم التفتيش المركـزي ) وتعديلاتـه ،
بناء على اقتـراح رئيس مجلس الوزراء ،
وبعـد موافقـة هيئة مجلـس الخدمـة المدنيـة بقرارها رقـم 405 تاريخ 8 / 3 / 1996 ،
وبعـد استشـارة مجلـس شـورى الدولـة ( الرأي رقـم 163 / 96 تاريخ 22/5/1996 ) ،
وبعـد مـوافقـة مجلـس الوزراء فـي جلستـه المنعقـدة بتاريخ 5/6/1996 ،


يرسـم ما يأتـي :

المادة الاولـى : يحـدث فـي التفتيش المركـزي دائـرة للمعلوماتيـة ، ملحقـة بمصلحـة ديـوان التفتيش المركزي ، وتتـولّـى المهـام التاليـة :

ـ وضـع وتنفيـذ نظـام متكامـل للمعلوماتيـة فـي التفتيش المركـزي لدعـم عمـل الوحـدات فيـه ، والادارات والمفتشيـات العامـة التابعـة لـه .
ـ خـزن وتنسيـق المعلومات المختلفـة واستعادتهـا لتسهيـل عمليـة تحضيـر واتخـاذ القرارات الملائمـة .
ـ القيـام بالأعمال الاحصائيـة علـى اختلافهـا ، بالتعاون مـع الاجهـزة المختصـة كل فـي مجال عملـه ، التـي تساعـد فـي عمليـة التخطيـط والانمـاء .
ـ تبادل المعلومـات بواسطـة الكمبيوتـر مـع مختلـف الادارات ضمـن مـا يسمـح بـه القانـون .

المادة الثانيـة : تحدّد وظـائـف الدائـرة المذكـورة والمؤهـلات العلميـة المطلوبـة لهـا وفقـاً للجـدول الملحـق بهـذا المرسوم .


المادة الثالثـة : يخضـع تعييـن الموظفيـن الفنيّيـن فـي الدائـرة المحدثـة بموجـب المـادة الاولـى مـن هـذا المرسوم لمباراة علـى أسـاس الالقـاب يجريهـا مجلس الخدمـة المدنيـة ويجـب أن تتوافر فـي المرشـح بالاضـافـة الـى الشروط الخـاصّـة المحدّدة فـي الجدول الملحـق بهـذا المرسوم الشروط العامّـة للتعيييـن المنصـوص عنهـا فـي المادة (4) مـن المرسـوم الاشتراعـي رقـم 112 تاريخ 12/6/59 .


المادة الرابعـة : يمكـن أن تمـلأ ، فـي مرحلـة أولـى عنـد الاقتضـاء ، الوظـائـف الفنّيـة المشـار اليهـا فـي الجـدول الملحـق بهـذا المرسوم ، بطريقـة التعـاقـد ، شـرط تـوافـر المؤهـلات المطلوبـة لكـل وظيفـة ، وعلـى أن تقتـرن العقـود بموافقـة مجلس الخدمـة المدنيـة .


المادة الخامسـة : ينشـر هـذا المرسـوم فـي الجريـدة الرسميـة ، ويعمـل بـه فـور نشـره






تم تنفيذ هذا الموقع بالتعاون مع
مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك -ألبني
حقوق الطبع محفوظة 1997 ©